تحالف الميثاق الوطني وكتلة الاتحاد والتغيير يحصد غالبية مقاعد اتحاد الطلبة في مؤتة الوزير الأسبق نادر الظهيرات: نقدر عاليا توجيهات جلالة الملك لتحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية الميثاق الوطني يرحب بتوجيهات جلالة الملك لتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية الميثاق الوطني يعقد اجتماعه ال 55 يدين فشل المجتمع الدولي في منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة الدكتور جعفر المعايطة يكتب...رسالة إلى وطني المفدى  الشيخ فيصل الحمود: زيارة حضرة صاحب السمو الأمير التاريخية للاردن تعزز العلاقات الثنائية النموذجية بين البلدين الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة مادبا..أسماء رئيس مجلس النواب الصفدي مستذكر الراحل حابس المجالي: بصمات المشير المجالي وجيشنا العربي في حروب فلسطين ستبقى مجالا لفخرنا واعتزازنا..صور في الذكرى السنوية الأولى لوفاته: مضر بدران.. رجل دولة بمسيرة سياسية وأمنية حافلة أمير الكويت يبدأ زيارة دولة للأردن.. فماذا تعني زيارة “دولة”؟ جلالة الملك سيزور المستقلة للانتخاب لتوجيهها لتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية. هذا موعد الانتخابات .. فما مصير الحكومة والبرلمان ؟  الميثاق الوطني يقيم ندوة حوارية سياسية   حول المرحلة المستقبلية للاحزاب  الرئيس الصفدي يرعى احتفال جامعة عجلون الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية الدكتور جعفر المعايطة يكتب...خيار التعايش والسلام 

القسم : أخبار محلية - اقليم الوسط
الالكترونيةتغليظ عقوبة الحبس على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية
الالكترونيةتغليظ عقوبة الحبس على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية
نشر بتاريخ : Mon, 21 May 2018 22:58:26 GMT
ناطق نيوز-عمان

 أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين مشروع معدل لقانون الجرائم الالكترونية. 


وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام إن القانون جاء في ظل وجود انتهاك للخصوصية وخطاب تقسيمي وطائفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين ان الهدف من القانون اعطاء مكنة للمجتمع وعدم تغول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء المشروع نظرا لإساءة استخدام البعض لوسائل الاتصالات بعد اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او تطبيقات برامج الاجهزة الذكية. بالإضافة الى ما اظهره التطبيق العملي من الحاجة الى تجريم بعض الافعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ كالحماية الجزائية فيما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي .

وجاء في موجبات مشروع القانون المعدل ايضا الحاجة الى تشديد العقوبات على بعض اشكال الافعال المجرمة في القانون نظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة.

ونص مشروع القانون المعدل على انه 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 الاف دينار ولا تزيد على 10000 الاف دينار كل من قام بنشر او اعادة نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات'.

كما نص مشروع القانون على انه ' يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات بقصد الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وتضمن مشروع القانون اضافة تعريف خطاب الكراهية الى احكامه وهو كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او الدعوة للعنف او التحريض عليه او تبريره او نشر الاشاعات بحق اي شخص من شأنها الحاق الضرر بجسده او ماله او سمعته.

كما تضمن مشروع القانون معاقبة كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار. كما نص على معاقبة كل من قام قصدا بإنشاء موقع الكتروني او باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او تسهيل او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التأثير او التوجيه او التحريض على ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار.

وتضمن مشروع القانون المعدل على انه ' يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه' . بالإضافة الى انه' يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين'.

وجاء في مشروع القانون المعدل ' مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على اي مال منقول او غير منقول او اسناد تتضمن تعهدا او ابراء وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني'.

وشدد مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار على كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح.

كما شدد مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 500 دينار على كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لإلغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح.

بالإضافة الى تشديد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 500 دينار على كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض

جميع الحقوق محفوظة لموقع ناطق نيوز 2017-2019

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر